وعند خوف الفتنة وجهان أحدهما التحريم لأنهم في معنى المرأة .
والثاني الحل لما روي أن قوما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام حسن فأجلسه وراءه وقال .
ألا أخاف على نفسي ما أصاب أخي داود ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس بخلاف النساء .
ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين فالوجه الإباحة إلا في حق من أحس في نفسه بالفتنة فعند ذلك يحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر .
الثاني أن يكره للرجلين الاضطجاع في ثوب واحد قال صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد .
الموضع الثاني نظر المرأة إلى المرأة وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة وقيل إنه كالنظر إلى المحارم وسيأتي والصحيح أن الذمية كالمسلمة وقيل إنه لا يحل للمسلمة التكشف