.
وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه .
أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم لما روي أن ألأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر رضي الله عنه فهم عمر رضي الله عنه برجم الأشعث فذكر له أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه .
ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا .
وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسعه عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وصفية والجويرة وسودة وزينب وهي امرأة زيد رضي الله عنهن