المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . اعلم أن النظر في أحكام النكاح تحصره خمسة أقسام . الأول في المقدمات . والثاني في مصححات العقد من الأركان والشرائط . والثالث في موانع العقد من النسب والمصاهرة والكفر والرق وغيره . والرابع في موجبات الخيار فيه . والخامس في لواحق النكاح وتوابعه