.
وكذا المتفقه إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب يعطى سهم الفقراء .
والمتصرف الذي يمنعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء لأن الكسب أولى منه قال عليه الصلاة والسلام .
الكسب فريضة بعد الفريضة .
وقال عمر رضي الله عنه كسب في شبهة خير من مسألة الناس .
الثاني المكفي بنفقة أبيه فيه وجهان .
أحدها لا يعطى سهم الفقراء لاستغنائه به .
والثاني يعطى لأنه استحق النفقة لفقره فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب .
لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه .
.
.
.
.
وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه وله أن يصرف إليه سهم الغارمين لأن قضاء دينه غير واجب عليه .
الثالث الفقيرة التى لها زوج غني