المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الثالث لو كان الفرس مستعارا أو مستأجرا فسهمه لراكبه . وإن كان مغصوبا فقولان على أن سهمه للمالك أو للغاصب يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر على المال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا