ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال .
أحدها لا يستحق شيئا لأنه لم يخرج القصد للنصرة .
والثاني يستحق لأنه قاتل فجمع بين القصدين فإن لم يقاتل فلا يستحق قطعا .
والثالث أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأجرة وبين طلبها فإن أعرض عن الأجرة استحق السهم وإلا فلا .
ومن أي وقت تسقط أجرته إذا أعرض فيه وجهان .
أحدهما من وقت دخول دار الحرب .
والثاني من وقت ابتداء القتال إذ هو السبب الخاص في الملك .
هذا في أجير استؤجر لا لأجل الجهاد فإن استؤجر للجهاد وهو مسلم فالإجارة فاسدة إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف في الصف .
وإذا سقطت أجرته فهل يستحق السهم وجهان ووجه المنع أنه أعرض