.
فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة كان نصيبه لورثته والحول فلا حق لورته .
وإن كان بعد الجمع وإن مات قبل الجمع وقبل انقضاء السنة فقولان .
ينظر في أحدهما إلى حصول المال وفي الثاني إلى أن النصرة لم تكمل بالسنة وهي لا تجزأ .
السادس إن كان من جملة الفيء أراض فخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون وقفا هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه .
فمن الأصحاب من قال هو تفريع منه على أنه للمصالح والمصلحة في الوقف لتبقى الغلة على المسلمين في الدوام وعلى القول الآخر يقسم على المرتزقة كالمنقول