.
ثم إذا نقل ففي الضمان وجهان كما في المحتسب مع الغاصب بإخراج المغصوب من يده .
ووجه الضمان أنه أثبت اليد على ماله بغير إذنه فكان الاحتساب جائزا بشرط إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان .
الثالث لو نقل من ظرف إلى ظرف كصندوق أو كيس فإن كان الظروف للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس بمضمن إلا إذا فض الختم أو حمل القفل .
هذا ما دل عليه مطلق كلام الشافعي رضي الله عنه .
وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف .
الرابع لو قال له لا تنقل فادعى أنه نقل لضرورة فإن كان سبب الضرورة مشهورا فالقول قوله إلا فالقول قول المالك فإن الأصل عدم السبب وكونه مخالفا للفظ بظاهره