.
الحكم الثاني لا يزوج الوصي الأطفال وقد ذكرناه .
الثالث لا يتولى الوصي طرفي العقد ولا يبيع ماله من نفسه بخلاف الأب فإنه جوز له ذلك لقوة الأبوة .
نعم لو أن يوكل في التصرفات الجزئية كما للأب وليس له الإيصاء بخلاف الأب .
الرابع الوصاية عقد جائز وللوصي عزل نفسه مهما شاء .
قال أبو حنيفة رحمه الله ليس له عزل نفسه بعد موت الموصي .
الخامس إذا لم يملك إلا عبدا وأوصى بثلث ماله فليس للوصي إلا بيع ثلث العبد .
وقال أبو حنيفة رحمه الله له بيع الكل فإن التشقيص بنقص من الثلث .
السادس للوصي أن يشهد على الأطفال وله أن يشهد لهم بما لا يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف حتى لو كان وصيا بالتصرف في الثلث وشهد لهم بمال لا يجوز إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه