.
وإن أوصى إلى زيد ثم قال له ضممت إليك عمرا فإن قبل فهما شريكان .
وإن قبل زيد دون عمرو فزيد مستقل به .
وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل لأن لفظ الضم لا يبنى إلا عن الشركة ورد زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه .
الثالثة إذا اختلفا في تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكين وشلا فالحاكم يتولى التعيين .
ولو اختلفا في حفظ المال فيطلب موضعا مشتركا يكون محفوظا فيه عن جهتهما أو يتفقان على ثالث أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعض وما لا يقبل القسمة يتولى القاضي حفظه .
ومن الأصحاب من قال الشافعي رحمه الله ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت لكل واحد الاستقلال في الوصاية وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجب الوصاية الاشتراك في الكل