.
الثاني هو الأقيس الجواز لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت .
وكذلك لو قال أنت وصي إلى أن يبلغ هذا الصبي فإذا بلغ فهو الوصي صح وهو تفويض بعد الموت .
وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال إن مات أحدهما انفرد الآخر جاز .
أما إذا قال إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخص وصي لي وعين شخصا فقال أذنت لك في الإيصاء إليه ففيه طريقان .
منهم من قطع بالجواز كما إذا علق ببلوغ الصبي .
ومنهم من خرج على القولين