.
فالقدر الذى يقابل المحاباة كالموهوب لأنه حصل مجانا ومهما عتق من الثلث لم يرث إذ لو ورث لانقلب العتق له وصية لوارث وبطل .
وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث لأنه وقع مستحقا .
وقال الإصطخري لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر المثل فإنه يقال إن المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقا أو مسلما .
وهذا الاستشهاد غير صحيح بل تنفذ المحاباة بالبضع سواء كان الزوج وارثا أو لم يكن لأنه ليس بمال .
الثاني لو قال أعتقوا عبدي بعد موتي .
لم يفتقر إلى قبول العبد لأن حق الله تعالى غالب في العتق .
ولو قال أوصيت لعبدي برقبته ففي الافتقار إلى قبوله وجهان .
ولو أعتق ثلث عبده بعد موته وفي المال متسع لم يسر العتق لأنه بعد الموت معسر والمال لغيره .
وهذا لا يخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته .
أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سرى إلى الجنين لأنه في حكم عضو لا يتفصل