.
ولو كان الموصى به قريبا للموصى له أو الوارث قرابة يعتق بالملك فتخريجه على الأقوال كتخريج انفساخ نكاح الزوجة .
الرابعة إذا أوصى بأمة لزوجها الحر وولدت قبل القبول بعد الموت قال الشافعي رضي الله عنه عتق الأولاد ولم تكن أمهم أم ولد له .
هذا نقل المزني وهو خطأ إذ لا وجه للفرق بين الأم والولد على كل قول أثبتنا الملك أو نفينا أو توقفنا .
نعم قال بعد ذلك ولو مات الموصى له فقبل الوارث عتق الأولاد وهو صحيح يخرج على قولنا يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف أيضا .
الخامسة أوصى له بولده فمات فقبل وارثه .
فعتقه يبنى على أن الملك بماذا يحصل .
فإن قلنا بالموت أو قلنا بالوقف تبين العتق على الموصى له قبل موته .
وإن قلنا بالقبول ففي قبول الوارث وجهان .
أحدهما أنه يترتب على قبوله كقبول المورث