.
والثاني نعم لأنه ملك بغير عوض فيتطرق الرد إليه .
هذا إذا أوصى لمعينين أما إذا أوصى للفقراء أو لجهة عامة لزم بالموت إذ لا يتصور شرط القبول فيه .
ثم اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في وقت حصول الملك على ثلاثة أقوال .
الأول أنه يحصل بالموت لأنه أضاف إلى الموت .
والثاني بالقبول إذ يبعد أن يدخل الشئ في ملكه قهرا .
والثالث وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل تبين حصوله بالموت وإن رد تبين أنه لم يحصل من أصله .
فإن فرعنا على أنه يحصل بالقبول فهو قبل القبول ملك الوارث أو ملك الميت فيه وجهان .
ومنشأ التردد أن في إضافته إلى كل واحد منهما نوع استحالة إذ لا ملك لميت ولا ميراث إلا بعد الوصية