فيصير مائة وثمانين فمنها تصح المسألة بكل تقدير يفرض .
ولو كان خنثى وولد ابن خنثى وعصبة .
فالأحوال أربعة .
أن يكونا ذكرين فالمسألة من واحد .
أو أنثيين فالمسألة من ستة .
أو الأعلى ذكرا والأسفل أنثى فالمسألة من واحد إذا المال للأعلى .
أو بالعكس فالمسألة من اثنين .
فقد تحصلنا على اثنين وستة وعلى واحد مرتين فيكتفي بأحدهما والاثنان داخل في الستة وكذا الواحد فتصح الفريضة من ستة يصرف إلى ولد الصلب النصف وهو ثلاثة فإنه أضر أحواله .
فإن بان ذكورته صرف إليه الباقي وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى لم نصرف إليه شيئا لاحتمال أن الأعلى ذكر .
وإن بان أنوثة الأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسفل في الحال سهم لأن أضر أحواله أن يكون أنثى فيستحق الواحد ولا يصرف إلى العصبة شئ مادام يمكن أن يكون أحدهما ذكرا