& الباب الثالث في الحجب .
فنعود إلى عد الأصناف المذكورين في الباب الأول ونقول .
أما الزوج والزوجة فلا يحجبان بوارث لأنهما يدليان بأنفسهما .
وأما الأم فلا تحجب أيضا .
والجدة تحجبها الأم فلا ترث مع الأم جدة وأم الأب يحجبها الأب .
وذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك الجهة .
والقربى من جهة الأم تحجب البعدي من جهة الأب .
والقربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم .
فيه قولان أظهرهما أنها لا تحجب بل تشارك لقوة جدودة الأم .
وأما الأب فلا يحجبه أحد والجد لا يحجبه إلا الأب .
هذا حكم من يدلي من جهة العلو أما من يدلي من جهة السفل .
فالابن والبنت لا يحجبان .
فأما ابن الابن فلا يحجبه إلا الابن .
وبنت الابن يحجبها الابن وابنتان فصاعدا من بنات الصلب وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على اختلاف درجاتهم