.
للزوج النصف والباقي بينهما نصفين لأنه خير من السدس وثلث ما يبقى .
فلو كانا أخوين استوى القسمة وسدس الجملة وثلث ما يبقى .
فلو كانوا ثلاثة استوى السدس وثلث ما يبقى وهما خير من القسمة فله السدس وهو ثلث ما يبقى .
زوج وأم وأخ مع الجد .
فللزوج النصف وللأم الثلث لا يبقى إلا سدس فهو للجد وسقط الأخ .
ولو كان بدل الأخ أخت فظاهر القياس أنها تسقط أيضا لأنها عصبة مع الجد كالأخ .
والصحيح من مذهب زيد أنه يفرض لها النصف لأن الجد صاحب فرض الآن فهي أيضا تنقلب إلى فرضها ثم يقسم مجموع حصتهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الأخ فليس له حال فرضية وإسقاط الأخت أيضا نقل عن زيد في رواية .
زوج وبنت وأم وإخوة مع الجد .
للبنت النصف وللأم السدس وللزوج الربع ويبقى نصف سدس فتعال المسألة حتى يتم السدس للجد وتسقط الإخوة