.
الرابع في عصبات المعتق ولا يستحق صاحب فرض بالولاء فلا مدخل لأنثى فيه إلا إذا كانت معتقة وإنما يستحق بالولاء الذكور كما سبق في العصبات .
فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالمال للابن لأن العصوبة له هاهنا .
والأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب وإن لم تؤثر الأمومة هاهنا ولكن تصلح للترجيح .
ومن الأصحاب من طرد قولين كما في التقديم في ولاية النكاح .
ولو اجتمع الجد والأخ فقولان .
أحدهما الأخ أولى لأن إدلاءه بالنبوة وهي أقوى من العصوبة والولاء يدور على محض العصوبة .
والثاني أنهما يستويان لاستوائهما في القرب والعصوبة .
فعلى هذا يقدم الجد على ابن الأخ وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الجد لقوة النبوة .
بإن قيل وما طريق مقاسمة الجد والإخوة في الوراثة بالنسب