والولاء وتارة النسب .
والوارثون من الرجال عندنا عشرة .
من جانب العلو الأب وأب الأب وإن علا .
ومن جانب السفل الابن وابن الابن وإن سفل .
ومن الطرف الأخ وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم والعم وابنه إلا أن يكون عما لأم فإنه لا يرث ولا ولده .
فيبقى اثنان وهما المعتق والزوج .
والوارثات من النساء سبع .
الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولدة المعتقة .
ومن عدا هؤلاء كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من الأم وأولاد الأخوات والعمات والخالات والأخوال وأولادهم فهم من ذوي الأرحام لا ميراث لهم عندنا بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال