أكسابه وكما لو اشترك رجلان في اللقطة .
وإن كان بينهما مهايأة وقلنا إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة فمشترك .
وإن قلنا يدخل فهو لمن وقع في نوبته ويرعى قيمة فيه يوم الالتقاط أو مضي مدة التعريف فيه احتمال .
أما الصبي ففي التقاطه قولان كما في العبد .
وقطع العراقيون بأنه أهل الالتقاط وطردوا ذلك في المجنون وكل محجور عليه لأنه أهل الاكتساب .
فإن قلنا إنه أهله انتزعه الولي من يده ثم يتملك له بعد مضي المدة .
وإن قلنا ليس أهلا فهو في يده في غير حق فلينتزع من يده .
فإن أتلفه الصبي ضمنه وإن تلف بآفة سماوية فيلزمه الضمان أيضا .
وإن قلنا إنه أهله وتلف بآفة سماوية في يده فوجهان لأنه ليس أهلا للأمانة