.
نعم يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه وإن خاف على نفسه ففي جواز الأخذ وجهان يجري مثله فيمن يتولى القضاء وهو يخاف الخيانة .
ووجه الجواز أنه لم يعرف الخيانة فنأمره بالاحتراز .
الثانية في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان لقوله صلى الله عليه وسلم .
من التقط لقطة فليشهد عليها فاحتمل أن يكون إيجابا أو استحبابا وإرشادا لقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! .
فإذا أشهد فليعرف الشاهد بعض الأوصاف ليكون فيه فائدة ولا ينبغي أن يستوعب فإنه ربما يشيع فيعتمده المدعي الكاذب ويتوسل به