المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب وسو بينهم . وإن خصص فالهبة تنعقد ولكنه يكون تاركا للأحب . وهل يستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد . وحكم الهبة إذا صحت إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال عليه السلام . لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده