وسو بينهم .
وإن خصص فالهبة تنعقد ولكنه يكون تاركا للأحب .
وهل يستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد .
وحكم الهبة إذا صحت إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال عليه السلام .
لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده