.
والثاني لا بل ولده وقف كما أن ولد الضحية ضحية وولد المستولدة مستولد .
ولا يملك وطء الجارية الموقوفة لأنه وإن قدر ملكه فيها فهو ضعيف نعم يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة لأنه في حكم بدل المنفعة فيشبه أجرة المنفعة .
وهل يملك تزويج الجارية فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه ينقص الوقف فيخالف غرض الواقف .
والثاني نعم لأنه نوع انتفاع .
فإن قلنا تزوج فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا إن الملك له ويزوجها السلطان إن قلنا إن الملك لله تبارك وتعالى .
وهل يستشير الواقف والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما فيه خلاف .
وإن قلنا للواقف فلا يستشير السلطان وهل يستشير الموقوف عليه فيه خلاف من حيث إنه نقص عن انتفاعه فيكاد يكون إبطالا لما أثبت له .
فإن قلنا يجوز تزويجها فلو تزوج بها الموقوف عليه وقلنا إنه لا ملك له صح وإن قلنا له الملك فلا