.
ولو قال على الأولاد دخل فيهم .
والظاهر أن الولد المنفي باللعان لا يستحق إذ اللعان لا يظهر أثره إلا في حق الزوج الملاعن للضرورة .
والجنين لا يستحق لأنه ليس بولد فإذا ولد لم يستحق الريع الحاصل في مدة اجتنانه وإنما يستحق من وقت الولادة .
الرابعة لو قال على عترتي قال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته .
وقال القتيبي هم عشيرته .
الخامسة لو وقف على بني تميم ففي دخول البنات وجهان .
أحدهما لا لخصوص اللفظ .
والثاني نعم لأنه إذا ذكر في القبيلة أريد كل من ينتسب إليها ثم يغلب التذكير في اللفظ .
السادسة إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى المساكين .
فمنهم من قال هذا منقطع الوسط إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقف .
ومنهم من قال جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضا على دخولهم في الاستحقاق