.
من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته .
والمعنى أنه يمتنع عن ماشية غيره بسبب منع الماء .
وهذا مخصوص بالماشية ولا يجري في الزرع وإنما هو لحرمة الروح ولا يجري في الكلأ في الحال لا يستخلف فقد يتضرر به والماء يستخلف .
ولا يجري في الدلو والرشاء فلا يجب إعارته إلا بعوض لأن الملك فيه ثابت بخلاف الماء إذ ليس فيه إلا حق سبق به .
الصورة الثانية أن يقصد ملك البئر .
فالماء الحاصل منه مملوك وكذلك ماء القنوات .
وفي تحريم منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلاف منهم من نظر إلى عموم الخبر ومنهم من خصص بما لم يملك وألحق هذا بالمحرز في الأواني