النيل بل ما حواليه على ما يليق بحريمه فلو باع الأرض فالظاهر المنع إذ الرغبة فيه بالنيل وهو غرر .
والثاني الجواز تعويلا على الرقبة والنيل كدر الشاة وثمرة الشجرة .
ولو جمع تراب المعدن وفيه الذهب لم يجز البيع لأن التراب لا يقصد بخلاف الرقبة .
الثاني لو قال لغيره اعمل وكل النيل لك .
فإن استعمل صيغة الإجارة فالظاهر أنه يستحق أجرة المثل لأنه إجارة فاسدة إذ النيل يكون للمالك ولا يصلح أن يجعل أجرة .
وإن قال أذنت لك أن تعمل لنفسك كان النيل للمالك ولم يستحق الأجرة على الظاهر .
وفيه عن ابن سريج وجه أنه يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل .
وإن قال اعمل ولك النيل فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة .
أما إذا قال اعمل على أن لك نصف النيل فيستحق أجرة المثل هاهنا إذ وجد قصد العمل لغيره