.
والمذهب المقطوع به أنه لا تنفسخ الإجارة .
وفيه وجه ذكره صاحب التقريب أنه ينفسخ كموت البطن الأول .
نعم اختلفوا فيما للعبد فمنهم من قال له الخيار وهو أيضا بعيد في المذهب بل الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم .
وفي رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان .
أحدهما نعم لأنه فوته بعد الحرية والمنفعة حدثت على ملك العبد .
والثاني لا وكأنه كالمستوفى في حالة الرق .
فإن قلنا لا يرجع بالأجرة ففي نفقته وجهان .
أحدهما على السيد وكأنه استبقى حبسه مع العتق .
والثاني على بيت المال فإن الملك قد زال وهو فقير في نفسه .
الرابع إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان أظهرهما الصحة وكأن المنافع مستثناة .
ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف ويشهد لجواز الاستثناء حديث ورد فيه وإن كان القياس يقتضي البطلان .
ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع فيه وجهان