.
أحدهما أنه لا ينفسخ لأنه كالمستوفي فأشبه موت العاقدين فإنه لا يوجب الفسخ عندنا .
والثاني نعم بل هو كموت الأجير لأن الغرض يختلف به .
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لو أصدقها خياطة ثوب فتلف الثوب رجعت إلى مهر المثل وهو حكم بالانفساخ .
وفيه وجه ثالث وهو الأعدل وهو أنهما إن لم يتشاحا في الإبدال استمر العقد وإلا ثبت الفسخ .
الثالث إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة قال المراوزة ينفسخ العقد .
وذكر العراقيون قولين أحدهما أنه ينفسخ والثاني للمستأجر الخيار .
فإن أجاز طالب الغاصب بالأجرة كالبيع إذا أتلفه أجنبي قبل القبض .
وهذا بخلاف المنكوحة إذا وطئت بشبهة فإن البدل لا يصرف إلى