.
والثالث أنه يبدل إن فني الكل وإن فني شئ منه فلا يبدل كل ساعة .
الثالثة كيفية السير والسرى ينزل فيه على العادة أو الشرط وكذا النزول على العقبات يقتضيه مطلق الإجارة .
فلو تنازعا في المنزل فإن كان في صيف فالصحراء وإن كان في شتاء ففي القرى وقد يختلف بالأمن والخوف فينزل في وقت الخوف في القرى وفي الأمن في الصحراء .
فإن لم يكن عرف فسدت الإجارة إن لم يشترط .
والنزول عن الدابة والمشي رواحا معتاد فإن أبى فهل يجبر عليه .
فيه وجهان ووجه المنع أن العادة التبرع به لمن أراد لا كالنزول على العقبة .
الرابعة يجب على المكري إعانة الراكب في النزول والركوب إن كان الراكب مريضا أو شيخا أو امرأة .
هذا إذا التزم بتبليغ الراكب المنزل في الذمة .
فإن أورد على عين الدابة وسلم ففيه خلاف ولعله يختلف باختلاف أحوال