.
المسألة الثالثة لو استلجرها للقمح فليس له زراعة الذرة .
ولو استأجر للذرة فله زراعة القمح لأن ضرره دونه .
ولو شرط المالك المنع عن القمح فثلاثة أوجه .
أحدها أنه يتبع الشرط فهو المالك .
والثاني يفسد الشرط فهو كقوله أجرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير .
والثالث أن العقد يفسد كما لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة .
ولو نفى الذرة فزرعها فللمكري المبادرة إلى القلع في الحال .
ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط ولكن يطول بقاؤه فهل له في الحال قلعه وجهان .
أحدهما لا إذ لا ضرر في الحال .
والثاني نعم لأنه مضر في جنسه بطول البقاء .
.
فرع لو شرط القمح فزرع الذرة فلم يقلع حتى مضت المدة .
قال الشافعي رضي الله عنه يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل أو يطالب بالمسمى وأرش نقصان الأرض