الغير فيجوز الاستئجار عليه ويجوز جعله صداقا .
الشرط الخامس كون المنفعة معلومة .
وتفصيلها ببيان أقسام الإجارة وهي ثلاثة أقسام .
الأول استصناع الآدمي .
وذلك يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما إذا استأجر على الخياطة فيعين الثوب أو يقول استأجرتك يوما للخياطة ولو جمع بينهما وقال استأجرتك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم فيه وجهان .
أصحهما المنع لأن تفريع الجواز يفضي إلى خبط إن تم العمل قبل مضي اليوم أو على العكس .
ولو استأجر على تعليم القرآن إما أن يعرف بالزمان أو بمقدار السور وتعينها ولا يشترط أن يجبر فهم المتعلم ولا فائدة أيضا في شرط رؤيته .
ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان .
ووجه المنع تضادتها أيضا في عسر الحفظ ويسره .
ووجه الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال زوجتكها بما معك من القرآن