.
التقريع إذا حكمنا بالجواز فنفقه الغلام على من .
إن شرط على المالك أو أطلق فهو عليه لأنه شرط إعانة .
وإن شرط على العامل ففي جواز ذلك وجهان .
أحدهما لا لأنه قطع لنفقة الملك عن المالك .
والثاني نعم لأن الأصل أن العمل عليه فلا يبعد أن ينفق على من يعينه وفي طريقة العراق أنه يتبع فيه الشرط قطعا .
وإن أطلق فثلاثة أوجه أحدها أنه على المالك والثاني أنه على العامل .
والثالث أنه من الثمرة وهو بعيد إذ رد الشافعي رضي الله عنه على مالك رحمه الله حيث أوجب نفقة العبيد على العامل عند الإطلاق فقال أوجب أجرة مثل أجرة العبيد إن كنت توجب النفقة