ثم البقل من قبيل الزرع وإن ثبتت أصوله .
فإن قيل فقد ساقى عليه السلام على الزرع والتمر جميعا قلنا لا جرم بقول تصح المزارعة تبعا للمساقاة في الأرض المتحللة بين النخيل بخمسة شرائط اثنان متفق عليهما .
وهو أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدا .
والثاني أن تكون الأراضي بحيث لا يمكن إفرادها بالعمل إذ بسقيها وتقليبها ينتفع النخيل .
واختلفوا في ثلاث شرائط .
أحدها اتحاد الصفقة فلو عقدها في صفقتين فثلاثة أوجه .
أحدها أنه يصح ثم إن أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة وإن قدمت كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها .
والثاني لا يصح مطلقا لانعدام التبعية بالتمييز