المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . ثم آلته قضبان الأراك وكل خشن يزيل القلح . ولا يكفي السواك بالإصبع لعدم الإسم . ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة