لا يجد راغبا قبله .
وإن قال لا تشتر بعده وبع أي وقت شئت فوجهان .
أحدهما لا لأنه تضييق .
والثاني يجوز إذ له منعه من الشراء مهما أراد وليس له المنع من البيع فله أن يؤقت في الابتداء ماله أن يفعل في الدوام .
ولو أطلق وقال قارضتك سنة فطريقان .
أحدهما البطلان تنزيلا على الصورة الأولى .
والثاني الوجهان تنزيلا على الأخيرة وترجيحا لجانب الصحة .
ولو قال لا تتصرف إلا في الرطب فالمذهب جوازه وإن كان ذلك يتضمن تأقيتا بحكم الحال