.
أحدهما الجواز للتساوي والثاني لا لعدم التعيين .
ولو قارضه على ألف وهو عنده وديعة جاز وكذا لو كان عنده غصبا .
ولكن هل ينقطع الضمان فيه وجهان .
أحدهما لا كالرهن .
والثاني نعم لأن الأمانة مقصودة في هذا العقد فهو إلى الوديعة أقرب .
وفي طريقة العراق ذكر الوجهان في صحة القراض ولعله غلط إذ لا مستند لاشتراط عدم الغصب فإذا صحت الوديعة والرهن والوكالة فبأن يصح القراض أولى .
الرابع أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل يدا لا يداخله المالك بالتصرف واليد فلو شرط لنفسه يدا أو تصرفا معه فهو فاسد لأنه تضييق وكذا إذا