أوجه الثالث أنه كان يلزمه فيه منة أو مؤنة فهو معذور وإلا فلا .
فإن عجز عن التوكيل فليشهد فإن لم يفعل فقولان .
أحدهما أن الإشهاد مستحب قطعا للنزاع وإلا فلا حاجة إليه .
والثاني أنه في الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض للطلب .
الثانية أنه لو كان في حمام أو على طعام أو في نافلة فالأصح أنه لا يلزمه القطع ومخالفة العادة بل يجري على المعتاد وفيه وجه أنه يلزمه ذلك تحقيقا للبدار .
الثالثة أنه لو أخر ثم قال إنما أخرت لأني لم أصدق المخبر نظر فإن أخبره عدلان فلا يعذر وإن أخبره فاسق أو صبي أو كافر ومن لا تقبل روايته فمعذور .
وإن أخبره عدل واحد أو عبيد ومن تقبل روايته لاشهادته فوجهان والأصح أنه لا يعذر .
ولو كذب المخبر وقال بيع بألفين فإذا هو بألف أو بالصحيح فإذا هو مكسر