الجملة تسقط بأعذار فهذا من جملتها .
والثاني يصح وتثبت الشفعة وتكون المحاباة من المريض مع الأجنبي لا مع الوارث وحسم الحيل غير ممكن .
والثالث لا يصح البيع إذا لو صح لاستحال نفي الشفعة واستحال إثباتها أيضا وما أدى إلى محال فهو محال .
والرابع أن هذه الإحالة في النصف فيصح البيع على النصف بألف وتبطل في الباقي .
والخامس أن الإحالة في حق الشفيع فيأخذ النصف بألف ويترك الباقي على المشتري .
العاشر تساوق رجلان إلى مجلس الحكم و هما شريكان في دار يزعم كل واحد منهما أنه السابق في الشراء وأنه يستحق نصيب الآخر بالشفعة فيعرض اليمين عليهم فإن تحالفا أو تناكلا تساقط قولهما وإن حلف أحدهما أخذ نصيب الآخر .
وإن أقام كل واحد بينة نظر إلى التاريخ فإن أرخا بيوم واحد فوجهان .
أحدهما يتساقطان فكأن لا بينة على الآخر لأنه لا فائدة .
الثاني أنه يحكم بهما ويقدر جريان العقدين معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر إذ ليس أحدهما قديما بالإضافة إلى الآخر