وجهان لأنه مردد بين الوصية والمعاوضة .
الرابع العبد المأذون له الأخذ بالشفعة إن كان شريكا لأنه من التجارة وإن عفا لم يسقط حق سيده وإن عفا سيده لم يكن له الأخذ وإن كان بعد إحاطة الديون به .
الخامس الوصي إن اشترى للطفل شقصا وهو شريك فله أخذه وإن باع فأخذ من المشتري لم يجز لأنه متهم فيه فكأنه يبيعه من نفسه وللأب ذلك لأنه يبيع من نفسه فهذا لا يزيد عليه .
وقيل إنه يحتمل التجويز في الموضعين لأن الغبطة لا تخفى .
والوكيل بالبيع هل يأخذ ما باع بالشفعة فيه وجهان .
ووجه المنع التهمة والأصح الجواز .
السادس يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة فإن لم يفعله فعله القاضي فإن أسقط الأب الشفعة كان للصبي الطلب بعد البلوغ .
وإن بيع بشئ فيه غبطة للصبي ففي وجوب الشراء وجهان