& الباب الثاني في التزاحم على الأملاك .
والنظر فيه يتعلق بالطرق والجدار الحائل بين الملكين والسقف الحائل بين السفل والعلو .
أما الطرق والشوارع لا يتعلق بها الاستحقاق .
الطرق وهي المواضع التى ألفيت شوارع في البلاد والصحاري ومبداها في البلاد أن يجعل الإنسان ملك نفسه شوارع أو يتفق الملاك في الأحياء على فتح أبواب الدور إلى صوب واحد .
فلو انفرد بالتصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن جاز وكذا لو أخرج جناحا لا يضر بالمارة لأن الهواء بقي على أصل الإباحة والاختصاص بالأرض للشروع فليوضع الجناح إلى حيث لا يمنع المحمل مع الكنيسة .
وأبعد مبعدون فقالوا إلى أن لا يمنع الرمح المنصوب في يد فارس .
وقال أبو حنيفة رحمه الله وإن فعل ذلك فلآحاد المسلمين المنع وإن