بخلاف ما لو اتصل بالصبي لأن الحجر ثم مستيقن فلا يرفع إلا بيقين ولا يتيقن الرشد مع الفسق والإطلاق هاهنا مستيقن فلا يعاد الحجر إلا بيقين .
وليس من الإسراف أولا صرف المال إلى وجوه الخيرات فلا سرف في الخير .
ثم ولي المبذر والمجنون أبوه أو جده إن اتصل الجنون والتبذير بالصبي وإن عاد بعد زوال ولاية الولي فوجهان .
أحدهما أنه من كان في حالة الصغر .
والثاني أنه القاضي لأنه صار مستقلا بنفسه فلم يكن تبعا لأصله .
ومهما عرف رشده قبل البلوغ فبلغ انفك الحجر بمجرد البلوغ .
وأسباب البلوغ أربعة .
الأول السن وهو خمس عشرة سنة في الغلام والجارية