.
والمذهب أنه يباع مسكنه وخادمه ونص في الكفارات على أنه يعدل إلى الصوم .
وإن وجد خادما ومسكنا فقيل يطرد القولين نقلا وتخريجا .
وقيل بالفرق من حيث إن حق الله مبني على المساهلة وأن الكفارة لها بدل .
وقيل أيضا يباع الخادم دون المسكن ثم يقتصر على ما يليق به في المسكن وما يترك له إذا كان موجودا في يده يشترى له إذا لم يكن ثم لا يستكسب في أداء الديون بإجارته خلافا لأحمد بن حنبل رحمه الله .
وقال مالك إذا كان مثله يؤاجر نفسه كلف ذلك .
وفي إجارة مستولدته وجهان وكذا إجارة ما وقف عليه .
فإن قلنا يفعل ذلك فالحجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون لأن ذلك لا مرد له .
ثم إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سوى ما قسم فهل ينفك الحجر أم يحتاج إلى فك القاضي خيفة غريم آخر يظهر فيه وجهان .
وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه ومنه يتشعب خلاف في أنه لو لم