.
والتفليس أن يجعل من عليه الدين مفلسا ببيع ماله ومهما التمس الغرماء الحجر عليه بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله فللقاضي الحجر عليه وبيع ماله في حقهم .
فإن قيل فلو كانت الديون مؤجلة .
قلنا لا لأنه لا مطالبة في الحال .
والصحيح أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بالجنون وإن كانت تحل بالموت .
فإن قيل فإن لم تكن الديون زائدة على المال .
قلنا في المساوية للمال وجهان وفي المقاربة للمساواة وهي ناقصة وجهان مرتبان وإن لم تقارب فلا حجر عليه بخلاف الميت فإن الورثة يمنعون من التركة وإن لم يستغرق الدين نظرا للميت .
فإن قيل فلو التمس بعض الغرماء .
قلنا إن زاد دينه على قدر المال أجيب وإن ساوى أو قارب فعلى الخلاف