قولان .
ووجه المنع أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول المردود عليه أعني الرهن .
وإن قلنا يقبل إقراره فهل للمرتهن تحليفه وجهان .
ووجه المنع انه أقر على ملك نفسه .
فإن قلنا لا يحلف فقد تبينا بطلان الرهن تصديقا له فليس للمرتهن إلا الخيار في البيع الذي شرط فيه الرهن إن كان قد شرط .
وكذلك إن قلنا إنه يحلف فحلف وإن نكل المقر حلف المرتهن وفي نتيجة حلفه قولان أحدهما تقرير العبد في يده .
والثاني أن يغرم له الراهن .
فإن قلنا بالغرم فهل يثبت له خيار الفسخ في البيع المشروط فيه ولم يسلم عين العبد المشروط وإنما يسلم قيمته فيه وجهان .
ووجه منع الخيار أنه يجعل بإقراره متلفا بعد الإقباض وغارما وذلك لا يوجب الخيار فإن قيل فلو أقر الراهن بالاستيلاد