يلتفت اليه فلو شهدوا على إقراره فقال صدقوا لكني كذبت في الإقرار فيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يقبل كما لو أقر في مجلس القضاء ثم رجع .
و الثاني يقبل لأنه ممكن فليتمكن من تحليف الخصم على نفي العلم بذلك .
و الثالث وهو الاعدل أنه قال غلطت لوصول كتاب وكيل لي أو أشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق فيسمع حتى يحلف الخصم و إن قال كذبت عمدا فلا يسمع