.
وفي المهر وجهان أحدهما السقوط لإذنه .
والثاني الوجوب كما للمفوضة إذ لا يؤثر الإذن في إسقاط عوض الأبضاع .
وفي قيمة الولد طريقان أحدهما أنه كالمهر لأنه نتيجة الوطء .
والثاني القطع بالوجوب لأنه لم يأذن في الاستيلاد وهذا ينقضه أن المرتهن لو إذن للراهن نفد استيلاده قطعا