المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب يفسخ إذ لا دين عليهم حتى يطالبوا . وفيه وجه أن ما مضى وتعلق به حق المشتري لا يفسخ فكأنهم قد فوتوا التركة فعليهم الضمان