الموطوءة بالشبهة وجهان .
ووجه الفرق أن الحوالة عليها ممكن فإنها صاحبة الحق و اليد لها في نفسها بخلاف الأمة و كذلك في الزنا فإن كان مع استكراه فلا يمكن الحوالة عليها لأنا لا نعرف كون الولد منه و الشرع منع النسب .
فإن أقر بإنه من إحباله ففي كلام الأصحاب ما يدل على أنه لا يجب أيضا فإن السبب ضعيف و كأنه في الأمة حصل مثل إثبات اليد عليها باستعمال رحمها في تربية الولد فكان كالهلاكه تحت اليد .
التفريع إذا أوجبنا القيمة ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه باعتبار أقصى القيم من يوم الاحبال الى يوم الموت و كأن الاحبال غصب و أستيلاد .
و الثاني باعتبار يوم الموت .
و الثالث باعتبار يوم الاحبال .
الوجه الثالث الانتفاع .
و هو جائز عندنا للراهن في الدار المرهونه بالسكون و في العبد