.
فإن قيل فالعناقيد إذا استحالت بواطنها و أشتدت ما حكمها .
قلنا بواطئها نجسة و في جواز بيعها وجهان يجريان في البيضة المذرة .
ووجه التصحيح الاعتماد في الحال على طهارة الظاهر و فائدته المنتظرة عند التخلل و التفرخ