المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . فإن قيل فالعناقيد إذا استحالت بواطنها و أشتدت ما حكمها . قلنا بواطئها نجسة و في جواز بيعها وجهان يجريان في البيضة المذرة . ووجه التصحيح الاعتماد في الحال على طهارة الظاهر و فائدته المنتظرة عند التخلل و التفرخ