.
أحدهما أنه يملك لأنه عارية في حق المستعير .
والثاني لا يملك لأن فيه أداء الدين قبل لزومه وهو متعلق بالمرتهن .
فإن قيل فهل يباع هذا في حق المرتهن فقط .
قلنا إن كان للراهن مالا فلا يباع بحال لأن مطلق الرهن لا يسلط عليه إلا إذا جدد به إذنا .
وإن صار معسرا ففيه خلاف إذ أطلق الأصحاب أن إذا قلنا إنه عارية فلا يباع إلا بإذن مجدد وهذا أيضا يضعف القول بصحة الرهن فإنه أخص فوائده فليجعل الإذن حاصل بالرهن ولازما بحكم الحال وهو الذي يقتضيه فقه المسألة ولا يترك الفقه بقول القائل إن هذا لا نظير له فإن سببه أن يقال إن مثل هذه الواقعة غير متصور .
وينبني على ما تقدم خلاف لا محالة في أن عتقه هل ينفذ .
الحكم الثاني أن العبد لو تلف في يد المرتهن فهو غير ضامن تمحيصا للرهن في حقه والمستعير هل يضمن .
قالوا ينبغي على أنه عارية أو ضمان .
فإن قلنا ضمان لا يضمن وهو ضعيف بل هو مستعير محض في حق المعير فينبغي أن يضمن .
ولكن نص الشافعي رضي الله عنه وقال ولو أذن له فرهنه فجنى فأشبه